كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٨

88

كتاب

الجزء الثالث عشر

مسألة: [في التدبير]

ومن قال: خادمتي هذه مدبّرة بعد موتي بخمسين سنة؛ فذلك جائز له، ولا تعتق حتّى تمضي الخمسون سنة، وهي أمة إن شاءت تزوجت بإذن

سيدها.

بيعه

ومن دبّر خادما له على نفسه، ثُمَّ قد وجده وعليه دين؛ فلا يجوز له

ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي رقبة على ولدي فلان وله أولاد؛ فإنَّ

الخادم يكون بين الجميع، فإذا هلك من رقب (1) عليه عتق العبد. ومن قال: غلامي مدبّر على ولدي فلان دون أولادي فَإنَّه لا يكون مدبَّرا للولد دون الورثة.

وإن مات الولد المدبّر عليه العبد فالعبد حرّ؛ لأنَّه أوصى بحقين: حق الله تعالى /66 / وحق لمخلوق؛ فحق المخلوق باطل؛ لأنَّه وارث وحق الله ثابت.

6

فإن دبّر عبده على أجنبي جاز، تدبيره وكان للمدبر عليه خدمته أيام حياته، فإذا مات المدبّر اصار المدبّر حرَّا. فإن دبّر على بعض ورثته صح التدبير فيه (2) وبطلت الوصيَّة للوارث منه وكان خدمته لسائر الورثة. فإذا مات المدبّر عليه خرج المدبّر بالحرية بشرط التدبير اعتبرت قيمته، فإن كانت تخرج من ثلث مال الذي دبّره خرج حرًّا ولا شيء عليه، وإن لم خرج من الثلث سعى ببقية الحصّة على ما يراه العدول، وبالله التوفيق.

(1) في (أ): رقبت.

(2) في (أ): + بطلت الوصية».