الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٠90
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: [فيمن أرسل غلامه في حاجة فسعى الغلام ومن أرسل غلامه في حاجة فسعى الغلام فقال: اذهب فوالله لا ترجع عليك ملكة أبدا؛ فما أراه إلا أن يكون مدبَّرًا.
مسألة: [فيمن دبّر عبده على نفسه فقتله خطأ]
ومن دبّر عبده على نفسه فقتله خطأ؛ فإنَّ الدِّيَّة تكون على عاقلة السيّد؛ لأنَّ عاقلة المدبّر هي عاقلة السيّد فإن قتله متعمدا قتل به) إن اختار وليّ الدم ذلك، وإن استبقاه فهو مملوك؛ لأنه قتله متعمدا، وكان سبيله كسبيل (2) من قتل وارثه فأحرم من الميراث؛ فهكذا العبد يحرم الحرية قياسًا عليه.
مسألة: [في رجلين ورثا عبدا]
وإذا ورث رجلان عبدًا فقال أحدهما: إنَّ الميت دبّر علي ولم يعلم صاحبه بذلك، فأنكر صاحبه دعواه؛ فعلى المدعي للتدبير إذا لم تكن عنده بيّنة لصاحبه فضلة قيمة العبد بغير تدبير على المدعى عليه أن لا العبد؛ لأنَّ شريكه قد أقرّ بالتدبير وتكون خدمة العبد يبيع لهما جميعًا. فإذا مات /68 / من ادعى أن العبد مدبّر عليه عتق العبد عند موته واستسعاه الشريك بقيمة حصته مدبَّرا يوم مات المدبّر
عليه.
ومن قال: غلامي هذا لا يباع؛ أنَّه يكون مدبَّرًا.
(1) في (أ): + و.
(2) في (م): سبيل.