الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٢92
كتاب
الجزء الثالث عشر
يغير عليها؛ فإن كان أوصى به لها فهو (1) لها وإلا لم يثبت ذلك لها على الورثة، وإذا صارت حرَّة فما في يدها جائز شراؤه حتّى يعلم أنَّه لغيرها أو تقر به للغير.
ومن دبّر عبده على نفسه أو ولده فلا رجعة له في التدبير، وله الرجعة في الخدمة حتّى يموت أو يموت ولده.
وكلّ ولد مرقبة فهم مماليك لورثة من رقبها، فإذا عتقت وولدت عتقوا
جميعًا.
تعتق.
ومن رقب جارية) على ولده (3) إلى بلوغه فمات الولد قبل البلوغ) لم
ومن دبّر جارية على نفسه فله وطؤها واستخدامها وإن دبّرها على غيره لم يجز له وطؤها.
والمدبرة في الرق حتَّى ينقضي أجل التدبير، وأولادها عبيد لمن هي إلا أن يكون أولادها منه فهم أحرار.
مسألة: [فيمن دبر جارية على غيره]
له
ومن قال: إذا مت فجاريتي مدبَّرة على زيد؛ فله وطؤها، [و] إذا مات زيد
لم يكن له شيء ولا لورثته.
في
(أ): «أوصى لها به هو».
(2) في (م): جاريته.
(3) في (م): + «إلى ولده».
(4) في (م): الوالد.