الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٤94
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: [في الرقبة]
قال أبو الحواري: إذا قالت امرأة جاريتي (1) فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ؛ فهذا ثابت، وهي رقبة عليها، وهذا يشبه الإقرار إلَّا أن تقول: قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة؛ فهذا لا يثبت حتى تقول: بحق.
ومن أرقب والدته عبدا له إلى أن يموت، فمات الرجل قبل موت أمه؛ فإنَّ الورثة يأخذون حصصهم منه وتأخذ أمه حصتها إذا مات المرقب إلَّا أن يتم لها الورثة ما صنع لها ولدها (2) إذا كان /71/ الورثة بالغين.
مسألة: [في تدبير المريض، وفي وقف العبد]
ومن قال: إن حدث بي حدث الموت فغلامي حرّ وله من مالي مئة
(3)
درهم، فصح من بعد ذلك فرجع؛ فله الرجعة في المئة ولا رجعة له في التدبير وغلامه حرّ يوم يموت إلا أن يقول: إن حدث بي حدث موت في مرضي هذا فصح فله الرجعة في العبد والدراهم.
ومن دبّر عليه عبد فليس له بيعه ولا استبدال به ولو استبدل به خيرًا منه، فأما إن سافر به إلى بعض المواضع وأعتقه هناك فجائز، والله أعلم.
ومن
ثلث ماله.
قال
في مرضه: إنّي كنت دبرت غلامي في صحتي فَإنَّه يكون من
ومن دبر وهو مريض ثُمَّ صحّ فَإنَّه يكون من الثلث، وإن دبّر في الصحة فهو من رأس المال. فإن دبّره في مرضه ثُمَّ صحٌ ثُمَّ مرض ثُمَّ مات؛ فعن
(1) في (م): خادمتي.
(2) في (م): «صنع ابنها».
(3) في
(أ):
من.