الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٥باب 4: في المدبَّر
95
أبي عبد الله: أنَّه من رأس المال حتَّى يموت في المرض الذي دبّره فيه ثُمَّ يكون من الثلث.
ومن دبّر عبدا له فيه شريك فمات لزمه لشريكه نصف قيمته، وإن دبَّراه جميعًا على أنفسهما فمات أحدهما فَإنَّه يخدم ورثة الميت والحيّ حتّى يموت الحي منهما.
وإذا قالت امرأة جاريتي وقف على ابني الصغير تربيه إلى أربع سنين ثُمَّ هي حرَّة، أو قالت: وقف على ابني أربع سنين ثُمَّ هي حرة؛ فإذا خلت سنين فهي حرَّة وتخدم جميع ورثتها بالحصّة وإن قالت هذه المقالة في مرضها فإن هذه الجارية تعتق من ثلث مالها وإن قالت ذلك في صحتها عتقت /72/ في هذا الوقت من رأس مالها.
ومن قال: غلامي وقف على ولدي أو على أولادي، فإذا لم يبق منهم أحد فغلماني أحرار؛ فالجواب فيها كالجواب في المسألة الأولى إذا لم يبق من أولاده أحد.
مسألة: (1) في عتق المدبر]
أجمع أهل العلم على أنَّ من دبّر عبده (2) أو أَمَته من دبّر عبده (2) أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات فالمدبَّر يخرج من الثلث بعد قضاء (3) دينه إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها، وكان السيّد بالغًا جائز الأمر أنَّ الحريَّة تجب له
أو لها بعد وفاة السيد.
(1) في (م): «فصل خ».
(2) في (أ): + خ أو جاريته». وفي (م): «عبده أو جاريته نسخة أمته».
(3) في (م): أن قضى.