كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٧

باب 4: في المدبَّر

97

(2)

في مرضه فَإنَّه يستسعى بالثلث (1) الغرمائه ولورثته؛ لأن العبد (2) ليس كغيره

ولا يردّ العبد في العبودية بعد أن سُمّي له بالعتق ولكن يستسعى بما [ .. ] ".

مسألة: فيمن دبر نصيبا له في عبد، ومتفرّقات، وكتاب التدبير

بيع

العبد

ومن دبّر نصيبًا له في عبد؛ قال أبو المؤثر: إن أراد الشركاء حكم على الذي دبّره أن يأخذه بقيمته يوم دبّره برأي العدول ولا ينادى عليه، وإن استخدموه أو استعملوه من بعدما علموا بتدبيره ثُمَّ أرادوا بيعه فليس لهم على الشريك تبعة وهو بحاله.

فإن مات العبد قبل المدبّر فليس على المدبّر تبعة وإن مات المدبّر قبل العبد فالشركاء بالخيار إن شاءوا تبعوا العبد في قيمته بقدر حصصهم، وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بقدر حصصهم، ولورثة المدبّر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من مالهم ويستسعوه ابها | ولهم

خدمته.

ومن دبر أمته فمات السيد وقد خرج ابعض | ولدها ولم يستكمل خروجه كله؛ فَإنَّه يكون حرا؛ لأنَّه لا يمكن أن يكون بعضه حرا وبعضه مملوكًا، فهو حر كله.

أبو مُحمَّد - تمام المسألة المتقدمة (4) ـ، فأما داود والشافعي فَإنَّهما جوزا

(1) في (م): بالثلثين. (2) في (م): العتق.

(3) في (أ) إحالة إلى الهامش وكتب فيه: «بياض». وفي (م): فراغ قدر كلمتين. (4) في (م): «حر كله ولم يستكمل تمام المسألة الأولى وهي نفس المسألة المتقدمة بيع المدبر» في هذا الباب ص 93 (70).

«مسألة

في