كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٨

98

كتاب

الجزء الثالث عشر

بيع

المدبّر على كل حال، وأما أبو حنيفة فلم يجوّزه على كل حال.

غيره وإذا كان عبد بين رجلين /74/ فدبَّراه جميعًا على رؤوسهما فمات أحدهما وبقي الآخر؛ فإن كانا دبّراه بعقد واحد فلا يعتق حتى يموتا

جميعًا.

أبو الحواري: وإذا قالت امرأة جاريتي فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ؛ فهو ثابت وهي رقبة عليها، وهذا أشبه الإقرار وهو معنا إقرار، إلا أن تقول: قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة؛ فهذا لا شيء حتّى تقول بحق.

کتاب تدبير

«هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني كتبه له مالكه فلان بن فلان وأقرّ له بجميع ما فيه إلى التاريخ: أني دبرتك تدبيرًا صحيحًا رغبة في ثواب الله وابتغاء مرضاته، وأنا يومئذ جائز الأمر لي، وعلي، فمتى مت أو قتلت فأنت حرّ لوجه الله تعالى لا سبيل لي عليك ولا لأحد من ورثتي عليك إلا سبيل الولاء، فإنّ ولاءك لي ولمن يستحق ذلك بسببي، شهد إلى آخره».