الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦1.7
كتاب
الجزء الثالث عشر
أن يعتقن؛ فقضى به عمر في حياته، ثُمَّ ولي عثمان فقضى به في حياته، ثُمَّ وليت أنا فرأيت أنا رقهنّ.
اختلف في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل إن ولدته حيًّا فنفقتها (1) من نصيبه، وإن ولدته ميتا فمن جميع المال، هذا قول الحسن البصري. وقال قوم: لا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. وقال قوم: لها النفقة من جميع المال.
وأجمع الناس على جواز وطء أم الولد لسيدها بعد وضع ولده منها.
وأجمعوا على أن لا يلزمه لها بوطئه صداق.
وأجمعوا أن لا عدة عليه فيها بعد وضع حملها منه. وأجمعوا على أنَّ له أن يؤاجرها بما شاء فيما يشاء (2) من الأعمال.
وأجمعوا أن الزكاة لا تجب لها.
وأجمعوا أن زكاة الفطر للعبد تجب عنها.
وأجمعوا أنّ وصيَّتها باطلة إذا لم يأذن لها سيدها فيها.
وأجمعوا أنه إن أعتقها عتقت.
وكل هذه الأحكام موجبة لثبوت رقها ونفي حريتها، وأنها أمة حكمها حكم الإماء، ولو كانت حرَّة لم تمتنع (3) هذه الأحكام منها (4)، والله أعلم.
(أ): فيعتقها.
(2) في (م): «ممن شاء فيما شاء».
(3) في (م): تجتمع.
(4) في (م): فيها.