الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧باب ه: في أم الولد
وأجمعوا على جواز صلاتها مكشوفة الرأس.
وأجمعوا أنّ له أن يزوجها بمن شاء.
107
وكذلك لم يجز لها الهبة من سيّدها كما لم يجز للعبد الهبة من سيّده. وفي قول الشافعي: أنَّه لا يجوز للسيّد /82/ أن يعطي أم ولده ومملوكة) من كفَّارة يمين؛ لأنها (2) قد صارت في حكم المملوك عنده في ذلك.
ومن تزوّج أمة فولدت له أولادًا ثُمَّ اشتراها فله بيعها، وأولاده منها لمولى الأمة. قال أبو المؤثر: سمعنا أنّ العربي يقوم له (3) أولاده ويشتريهم. وأقول: إذا تزوج الأمة وهو مضطر إلى تزويجها. أو إن تزوجها | من رجل فمات الزوج والسيد حيّ فعدَّتها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال نصف عدة | الحرة | المتوفّى عنها.
ولا بأس إذا ماتت أم الولد أن يغسلها السيد؛ لأنَّها على حكم ملكه. واكتساب أم الولد وما وهب لها وأرش (4) ما جنى عليها كل ذلك للسيد؛
لأنها على حكم الرق.
مسألة: [في حجّة من منع بيع أم الولد
احتج من منع بيع أم الولد () برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في مارية) أمّ
(1) في (م): ومملوكته.
(2) في (أ) بأن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. وفي (م): بأن قد.
(3) في (م) + العربي إذا تزوج أمة وله».
(4) في (أ): وارثها.
(5) في (م): «بيع الأم».
(6) مارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم (16 هـ): صحابية مصرية قبطية، من السراري التي