كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٢

112

كتاب

الجزء الثالث عشر

وقال جابر بن زيد: هو حرّ لا يباع وتجوز شهادته إذا كان عدلاً، ويقتص

له من جر.

وقال الربيع هو حرّ لا يباع ولا يوهب وتجوز شهادته إذا كان عدلاً، و قصاصه قصاص الحرّ.

وقال (1) قتادة: يكره أن يقول المكاتب لمواليه: ضعوا عنّي وأعجل لكم،

وكان لا يرى بالعروض بأسًا. وقال الربيع مثل ذلك. ومن كاتب مملوكه على وصفاء؛ فعن قتادة: أنَّ عمر بن عبد العزيز كره

ذلك، إلا أن يكون عاجلاً يدا بيد. وقال الربيع: مثل ذلك.

وإذا كان عبد بين رجلين كاتب أحدهما / 86/ ولم يكاتب الآخر، فأدّى المكاتب إلى من كاتبه كتابته؛ قيل: يعتق حصة من لم يكاتب في مال من كاتب، ويسعى العبد حتَّى يؤدي ما خرج عليه في ثمنه. وقال الربيع: هو على من كاتبه بقيمة عدل كاتبه يوم

ومن كاتب على وصيف (2) إلى أجل فلا يصلح، ولكن ما جعل (3) منه عند المكاتبة فلا بأس. وقيل: يصلح أن يكاتب على وصيف ثُمَّ يقوم الوصيف مكانه دراهم؛ لأنَّه إِنَّمَا كان ذلك دراهم.

مسألة: [في مكاتبة العبد]

ومن كاتب عبده عند الموت؛ فأتوهم عن جابر بن زيد أنه ينظر إلى ثمنه فيحاز له منه الثلث، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به.

(1) في (م): وكان.

(2) في (م): وصفاء.

(3) في (أ): جعل، وفوقها: «لعله عجل».