كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٣

باب 6:

113

وإن كاتب رجل مملوكين له بثلاثة آلاف درهم، فمات أحدهما؛ فعلى كل واحد منهما بحصته (1)، إلا أن يضمنا جميعًا فيؤخذان بما ضمنا.

وقال: المكاتب لا يشترى وما بقي عليه بمنزلة الدين.

من نفسه؛ فنري

أنه قد

وإذا كان عبد بين قوم فاشترى حصة أحدهما خرج من الرق، وَإِنَّمَا لسائر الشركاء حصصهم من الثمن؛ فمن الناس من يقول: يستسعونه ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء. ومنهم من قال: يلحقه بذلك، والله أعلم.

وإذا كان عبد يرعى لمواليه غنمًا فسرق منها شيئًا واستودعهنّ رجلاً، فولدت حتَّى اشترى منهن بعيرين وبقي منهنّ بقيَّة، فاشترى العبد نفسه من /87/ مواليه بالبعيرين ونصف الغنم، ولا يشعر مواليه بذلك، فإن عتق العبد قد مضى ولمولاه ما، قبض، ويصير ما اشترى به العبد نفسه دينا عليه

يستسعى به.

ومن كاتب عبده إلى أجل فانقضى الأجل وقد بقي عليه من ثمنه شيء فَإِنَّه لا يردّ إلى الرق، ولكنَّه بمنزلة الغريم. فإن سباه العدو فإن اشترى (2) مکاتبه فليس له أن يستعبده ويجعل ما اشتراه به دينا عليه، وليس لأحد أن

يشتريه ويستعبده

قال مُحمَّد بن محبود من كاتب عبده فقال: أكاتبتك على أنك إن لم تعطني شرطي إلى يوم كذا وكذا فأنت عبدي؛ فالمكاتبة عندنا تامة، والشرط اعندنا | يبطل، وليس المكاتب عندنا بمنزلة بيعه لغيره.

(1) في (م): حصته.

(2) في (أ): «فإن اشتراه».