كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦

126

كتاب

الجزء الثالث عشر

وقال بعض قومنا الرضاع يكون ثلاثون شهرًا. وقال آخرون: ثلاثة

أحوال.

وقال أبو الوليد للرجل (1) أن يسترضع اليهودية والنصرانية، ووقف عن

المجوسية.

وإذا قالت المرأة لزوجها: لا أرضع لك ولدك إلا بأجر فلا أجر لها. وقال بعضهم: لها ذلك. وإذا طرحت المطلقة ولدها على أبيه ثُمَّ طلبته فأعطاها إيَّاه على شرط أن لا ربابة عليه؛ فإن لها الرِّبَابَة (2).

وإن شرطت له ذلك إذا طلبته فإن كره ردّ الولد إليها فهي أحق به إذا قبلت ما يقبل غيرها من الربابة، ولم تشطط عليه في الربابة. وإن كان له جارية أو أحد يكفيه الرضاع وطلبته هي فهي أحق به.

(3) // قال يعقوب: يقال للصبي والسخلة في لغة /97/ أهل نجد: رضع يرضع، رضاعًا، وفي لغة تهامة: رضع يرضع، ويقال: التمس لي مرضعا؛ أي ذات لبن فإذا كانت ترضع فهي مرضع ومرضعة. يقال:

بين الرجلين ممالحة؛ معناه بينهما. رضاع. يقال: قد ملحت فلانة لفلان؛ إذا أرضعت له.

وليس على المرضعة يمين لوالد الصبي أنَّها ما تخون الولد في الرضاع؛

لأنَّها في

ذلك مؤتمنة. يقال: رضع الصبي يرضع ورضيع مرضع. قال:

(1) في (م): في الرجل.

(2) الربابة: من رَبَّ الأَمْرَ يَرُبُّهُ رَبَّا ورِبَابَةً: أَصْلَحَهُ ومَتَّنَهُ. وهو ما يُعطى للأرملة على تربية

ولدها. انظر: تاج العروس، (ربب).

(3) هذه العلامة إلى مثلها في نهاية البيت الآتي ساقطة من النسخة (م).