الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٥باب 7: في الرضاع والإجارة له
135
أن
من
يحبس بوله وغائطه إلى مقدار، وأن يخرجهما ما لم تكن هناك علّة حضر أو أُسْر؛ فإنَّمَا يخرج منه بوله ونحوه بالإرادة، وقد جعل الله حبسه
وإخراجه /105/ وتأخيره وتقديمه.
يقال: عفّروا صبيكم عند الفطام ويقال عرّضوا صِبْيَتَكُم إذا ولد، وهو
أن يمسحه لكي يمتد
مفاصله. وترجع
(1) في (م): + لا.
٥٬٧٦٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.