كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٥

باب 7: في الرضاع والإجارة له

135

أن

من

يحبس بوله وغائطه إلى مقدار، وأن يخرجهما ما لم تكن هناك علّة حضر أو أُسْر؛ فإنَّمَا يخرج منه بوله ونحوه بالإرادة، وقد جعل الله حبسه

وإخراجه /105/ وتأخيره وتقديمه.

يقال: عفّروا صبيكم عند الفطام ويقال عرّضوا صِبْيَتَكُم إذا ولد، وهو

أن يمسحه لكي يمتد

مفاصله. وترجع

(1) في (م): + لا.