كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦

136

فيما هو رضاع، وما ليس برضاع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَال» (3).: (1)

وإذا كان الصبي ابن ثلاث سنين وهو يرضع ولم يفطم، فأرضعته امرأة وكان الرضاع غذاه؛ فلا ستر عليها منه. وإذا اجتزأ الصبي بالطعام ولم يكن اللبن غذاه فلا رضاع له.

وإن رضع صَبِيّ امرأةً بعدما فطم فلا بأس عليه بتزويجها.

وإن استعط رجل بلبن امرأته أو رضعها فلا بأس عليه، وإن رضعته زوجته أيضًا فلا بأس.

يابسا

وإذا عمل لصبي دواء بلبن امرأة فشربه فهو رضاع، وإن كان الدواء

وإذا كان عند رجل امرأة يقول: إنَّها زوجته وهي لا تنكر ذلك، فأرضعت

من لبنها صبيا آخر؛ فهو رضاع، وهو ولد الزوج؛ لأنَّ اللبن للفحل. ولو حلبت امرأة من لبنها فجعلته في شيء، فجاء زوجها فشربه

ولا يدري ما هو؛ فلا شيء. ويقال: لا رضاع بعد فصال.

(1) في (أ) و (م) + لا فصال و، ولعل الصواب ما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق. (2) رواه عبد الرزاق عن عليّ بلفظه باب لا رضاع بعد الفطام، ر 13897، 464/ 7. والبيهقي، عن جابر بلفظه باب الطلاق قبل النكاح، ر 14657، 319/ 7.