كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٨

138

كتاب

الجزء الثالث عشر

الطعام ولا يكتفي به عن الرضاع فهو رضاع حتَّى يزيد أربعة أشهر بعد حوليه. فإذا خلا حولان وأربعة أشهر ثمّ أرضع بعد ذلك فليس برضاع له ولو لم تفصله أمّه.

فإن كان يعتمد على الطعام فيأكل ويرضع قبل أن يمضي حولان، /107 / فأرضعته امرأة قبل الحولين على هذه الصفة؛ فهو رضاع، ولكن إذا اعتمد على الطعام واجتزأ به عن الرضاع فليس هذا برضاع وإن (1) لم يَحلَّ

له حولان.

وإذا أرضعت امرأة بكر لم تتزوّج، أو قد تزوّجت ولم تلد صبيا، فرضع منها لبنا؛ فهو، رضاع، وإن رضع منها ماء فلا رضاع.

وإن كانت في حدّ العجائز فإنَّمَا قيل: إذا رضع الصبي من العجوز ماء فهو رضاع، وذلك من التي كانت ولدت فأمَّا التي لم تلد فليس رضاعه الماء منها برضاع حتّى يرضع منها لبنًا.

والمرأة البكر إذا أرضعت صبيا ولم تعلم أرَضعَ منها لبنًا أو ماء، فحتى يعلم أنه رضع منها لبنًا ثُمَّ يكون ذلك رضاعًا إذا كانت قد حلبته قبل أن ترضعه فخرج من ثديها لبن. فإن خرج منها ماء فيه شيء من بياض مختلط به فرضعها؛ فهو، رضاع، وإن خرج منها ماء صاف فليس برضاع. فإن خرج ماء غليظ فليس، برضاع قال: ولبن النساء رقيق اوا ليس بغليظ.

وإذا رضع الصبي من المرأة المدبرة من الثدي ماء أو لبنا؛ فهو

رضاع.

(1) في (م): ولو.