الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥155
باب ما يحرم من النكاح بالرضاع 9 وما لا يحرم منه
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرضاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فلا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة ولا امرأة ولد ولده، ولا امرأة أبيه، ولا بعض أجداده من الرضاعة). ولا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعًا قليلاً أو كثيرًا ولو كانت مصة أو مصتين، أو سعوطًا أو وجورًا. ولا تحل أخته من الرضاعة، ولا بنت التي /123/ أرضعته ولا بنت زوجها الذي أرضعت بلبنه. ولا تحلّ عمّته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت زوجها الذي أرضع بلبنه، ولا بنت أخته ولا بنت أخيه. وروي أنه قيل اللنبي صلى الله عليه وسلم: «ألا تتزوج بابنة حمزة فَإنَّها أجمل امرأة في (3) قريش»، قال: «إنَّها ابنة أخي من الرضاعة، والأمة أرضعتني وإيَّاه». ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت بنت أو بنت ابن، وكذلك لا يحل له من ولد ولد الرجل الذي أرضع بلبنه أبدًا.
|
ولا يحل لرجل من ولد المرأة أن يتزوّج التي أرضع بلبنها وإن كانت
جارية، ولا شيئًا من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها وكذلك رجل من ولد
(1) في (أ): + وروي أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بابنة حمزة فَإنَّها أجمل امرأة في قريش، وقال: إنَّها ابنة أختي من الرضاعة».
(2) في (أ): من. (3) رواه البخاري، عن ابن عباس بمعناه، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ر 2502، 935/ 2. ومسلم عن أم سلمة بمعناه، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ر 1448،
1072/ 2