كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦

156

كتاب

الجزء الثالث عشر

الرجل الذي أرضعته الجارية بلبنه، ولا تحلّ الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبدًا.

ولا بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته بلبنها. ولا بأس أن يتزوج أخت هذه المرأة. وكذلك أخو الغلام لا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينه وبينها.

ولا بأس بالابن الذي أرضع بنت عمه من الرضاعة وبنت عمته، أو بنت خاله أو بنت خالته.

ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين امرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة. وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي

/124 / بمنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة.

والعبد والأمة والمكاتب والمدبر والحرّ [في ذلك] سواء.

ولا يحلّ لصبي أرضع بلبن رجل أن يتزوّج شيئًا من ولده من غير المرأة التي أرضعته، وكذلك لو كان الرضيع جارية لم تحل لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها. وإن ولدت المرأة ثُمَّ مات (1) عنها أو طلقها وانقضت عدتها وتزوجها، آخر ولها ابن من الأوَّل، فأرضعت بلبن ذلك غلامًا أو جارية؛ فلا يحلّ ذلك الغلام والجارية لأحد من ولد الأول. ولا بأس أن يتزوج ولد الأخير من غير اولدا المرأة من شاء، ولا يتزوج من ولد المرأة شيئًا.

وجائز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة، وهي مثل أم ابنه ولو لم يرضعها حتَّى تَحمل ولدًا ويترك (2) لها ابن من آخر ثُمَّ أرضعته؛ كان

(1) في (م): غاب.

(2) في (م): وينزل.