الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٧باب 9: ما
من النكاح بالرضاع، وما لا
منه
يحرم
157
الرضاع
الآن (1) رضاع الآخر، والحمل والحبل والولادة قطع لبن الأول. قال
أبو عبد الله: الميلاد من الآخر قطع لبن الأول.
ولا ينبغي للصبي والصبية أن يتزوجوا من الآخر شيئًا من تلك المرأة ولا من غيرها، ولا بأس أن يتزوجوا من ولد الأوّل من غير هذه المرأة من الأول شيئًا.
وإذا جامع الرجل المرأة لم تحلّ لابنه من الرضاع ولا لأبيه، ولا تحلّ له أمها من الرضاع ولا ابنتها. وإذا نظر إلى فرجها بشهوة فإنّ ابنتها وأمها من الرضاع حرام عليه. وكذلك المرأة نفسها /125/ فهي حرام على ابنه وأبيه من الرضاعة. ولا تحل الأختان في عدة من الرضاعة، والرضاعة والنسب في هذا
سواء.
وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا يحل وطؤهما. وكذلك الأمة وعمتها وخالتها وابنة أختها وابنة أخيها | من الرضاع لا يجمع بينهما بالوطء. قال أبو عبد الله: حتّى تخرج إحداهما من ملكه أو يزوّجها، وكذلك في النسب. وأن يتزوّج المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة فلا بأس. وكذلك في النسب جائز؛ لأنَّه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع.
ولو تزوج امرأة وابنتها من الرضاعة والنسب لم يجز؛ لأنَّها أمها. وإذا تزوج رجل صبيَّة فأرضعتها أمه من الرضاع، أو أمه التي ولدته بلبن أبيه من الرضاعة، أو امرأة أبيه من الرضاعة بلبن أمّه (2)، أو
(1) في (أ): إلَّا أن.
(2) في (م): أبيه.