الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠17.
كتاب
الجزء الثالث عشر
ولا يتزوج الرجل من أرضعت امرأته، ويتزوج امرأة أرضعت ولده. ومن فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية؛ فالجارية لا تحلّ
للرجل.
ومن تزوج بامرأة فلما دخل بها إذا هي أخت امرأته من الرضاع؛ فقالوا: إنّ امرأته لا تحرم عليه وتخرج التي دخلت بفراق الآخرة. وإن كانت أمّ امرأته أو ابنة امرأته من الرضاعة حرمتا عليه جميعًا امرأتاه الأولى والآخرة، وإن لم يدخل بالآخرة خرجت (1) ولا حق لها وثبت الأولى، وإن لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة (2) حرمتا جميعًا وكانت الآخرة مهرها تاما، والأولى نصف الصداق.
وإذا حلبت امرأة في فم صَبِيّ من لبنها لم يُدر أفصل أم لا، غير أنَّه قد ولد على إثره ولد ثان أراد أن يتزوج ابنتها؛ فأرى بها شبهة، ولا أرى له أن
يتزوجها.
وإذا أرضعت امرأة رجل جارية فنظر إلى فرجها؛ فأراها كابنته والله أعلم - إذا نظر لشهوة.
ومن تزوج ابنة أخيه (3) من الرضاعة فلمس فرجها بيده، ثُمَّ علم أنَّها ابنة أخيه (4)؛ فقيل: عليه مهرها كامل. قال أبو عبد الله: لا شيء عليه إلا بوطئه
إيَّاها.
(1) في (م): حرمت.
في
(أ): + نسخة ولا بالآخرة». وفي (م): «ودخل بالثانية».
(3) في (م): أخته.
(4) في (م): أخته.