الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦١باب 9: ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا
منه
يحرم
171
ومن رضع من لبن (1) امرأة ميتة؛ فلا ايحلُّ له أن يتزوج ابنتها وهو رضاع. والرجل يتزوج أخت // 129 / ابنه من الرضاعة إذا كان ابنه رضع من لبن أمها ورضع من غيرها؛ فَإنَّه يتزوج بها. وإذا رضعت هي من لبن أمّ ابنه (2) لم يجز له تزويجها. ولا يحل لرجل وطئ امرأة ونظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب أن يتزوج ابنتها أو ابنة ابنتها، ولا أحدًا من بناتها أسفل من ذلك، ولا أمها ولا جدتها ولا أحدًا من جداتها فوق ذلك من نسب ولا رضاع. ولا يجوز أن يتزوج امرأة أرضعتها ابنته (4). وإذا أرضعت امرأة ولد الرجل جاز أن يتزوج بابنتها. قيل: أفليس هي
أخت ابنه؟ قال: بلى (ه).
قيل: فيجوز أن يتزوّج أخت ابنه من الرضاعة؟ قال: نعم، إنَّمَا لا يجوز إذا كانت امرأة هذا الرجل هي المرضعة لهما بلبن ولد له منهما (6).
وإذا أرضعت جارية من لبن امرأة رجل ()، وكان للرجل ولد ذكر من امرأة أخرى؛ لم يحلّ لولده ذلك أن يتزوج بها، ولا أحدًا من بناتها
ولا أمهاتها.
(1) في (م): بلبن.
(2) في (م): «لبن امرأته».
(3) في (أ): + «ولا تجوز امرأة نسخة».
(4) في (م): ولا يجوز أن يتزوج من أرضعت ربيبته».
(5) في (م): لا.
(6) في (م): منها.
(7) في (م): لرجل.