الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٣باب 9: ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا
منه
يحرم
163
وللأول، فكلّ / 131 / صبيّ (1) أرضعته من هذا اللبن فهو ولد الزوجين
جميعا من الرضاعة.
مسألة: [في اللبن للفحل]
ومن كان له امرأتان فأرضعت (2) إحداهما لقوم غلاما، وأرضعت إحداهما لقوم جارية؛ فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا وهم أخوة للأب؛ لأن
اللبن للفحل.
وإن دخلت امرأة على أختها تعودها من علة ولها ولد يرضع فأرضعته الصحيحة، ولها أولاد قبل هذين المرضعين وبعدهما، فإنّ ابن المرأة العليلة قد حرم على بني المرأة الصحيحة؛ لأنه أخوه من الأب، إن كان الأب واحدا، ويجوز لبني المرأة الصحيحة أن ينكحوا بني المرأة العليلة إلّا الولد الذي أرضعته أمهم؛ لأنه أخوهم من الأب.
وإذا كان امرأتان أختان عند كل واحدة منهما ولد، فأرضعت إحداهما ابنة الأخرى، اثُمَّ مات زوج المرضعة واعتدت وتزوجت زوجا ثانيا فولدت منه غلامًا | وولدت أيضًا الأخت ابنة ثانية فجائز بين هذين الولدين الآخرين المناكحة؛ لأنَّ للغلام الذي من الأب الثاني أن يتزوج الابنة التي لم ترضعها أمه؛ لأنَّها ليست بأخت له من الأم ولا من قبل الأب، وإذا خلا أن يكون بينهما نسب من أحد هذين الوجهين جاز
النكاح بينهما.
(1) في (أ): صبية.
(2) في (أ): + «صبيا أو صبيَّة».