الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٤164
كتاب
الجزء الثالث عشر
(1)
مسألة: [في اختلاط اللبان]
وإذا اجتمع (1) نساء ثُمَّ حلبن لبنهنَّ فاختلط ثُمَّ سقينه صبيا /132/ وصبيَّة؛ فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوّج بنات أولئك النساء، وأولاد النساء أخوة الصبي الذي سقينه لبنهنَّ، وهنَّ أمهات لهما من الرضاعة بالغا ما بلغ أولادهن، قلوا أو كثروا إذا كنَّ سقين الصبي في وقت ما يكون رضاعهن غذاء لهما في الحولين قبل الفصال، والله أعلم.
أن
مسألة: [في الإخوة من الرضاع
وإذا اعتل ولد المرأة فأرضعته حولين كاملين فلم يبرأ جسمه، فأرادت تزيده في الرضاع بعد الحولين، فأرضعت عنده صبيَّة؛ فلا يجوز لولدها أن يتزوج هذه الصبيَّة، وهو أخوها من الرضاع، وهي أمهما، ولا يجوز لها أن تتزوج من بني التي أرضعتهما إذا كان رضاعهما وقت ما يكون الرضاع في الحولين، ولو كان ولدها بالغا ولم يبرأ جسمه، والله أعلم. ولا يتزوج أخت المرأة التي أرضعته أمها.
مسألة [ما يجوز من النساء في الرضاع وما لا يجوز
وبنات العمات وبنات الخالات من الرضاعة جائز، ولا يجوز ما سوى ذلك، لا للبنات ولا بنات البنات ولا بنات الإخوة والأخوات، ولا أخواته، وما أشبه ذلك (2) من الرضاعة ولا خالته ولا عمته كل هذا لا يجوز
/133 / ولا أم ابنه من الرضاعة.
(1) في
(أ): اجتمعن.
(2) في (أ): + هذا.