الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٥باب 9: ما يحرم من النكاح بالرضاع، وما لا
منه
يحرم
165
مسألة: [في رضاع الصبيَّة]
وإن أرضعت امرأة صبيا وصبيَّة في الحولين، ثُمَّ أرضعت صبيا وصبيَّة آخرين في حولين آخرين؛ فلا يجوز للصبي الأول أن يتزوج الصبيَّة الآخرة (1)؛ لأنَّهم أخوة من الرضاعة بلبن تلك المرأة.
ولا يجوز أن يتزوج من رضع بنات من أرضعته، ولا بنات زوج المرأة. وجائز له تزويج (2) | أم | (3) ولد ابنه من الرضاعة.
مسألة: [في زواج المرضعين المشتبهين
وإذا دخلت امرأة محلَّة قوم فأرضعت صبيانًا كثيرا، فخفي ذلك على أهل المحلّة، غير أنَّهم قد علموا بالرضاع؛ فجائز تزويج هؤلاء إذا بلغوا بعضهم ببعض، إلا من علم أنَّه أخ للآخر (4) من رضاع تلك المرأة في قولنا، وقد منع من ذلك بعض، ولم نأخذ به. وإذا أرضعت جارية قوم صبيا، ثُمَّ إنَّها أرضعت ابن أخ هذا الصبي، ولهذا الصبي أيضًا ابن أخ لم ترضعه الجارية؛ فإن تزويج من أرضعتهم الجارية لا يحل؛ لأنَّها أمّ الرجل.
ومن أرضعت الجارية إخوته وأعمام بنيه وبنيه، وجائز تزويج ابن لأخ الذي لم ترضعه إن كان أبوه لم يرضع من الجارية شيئًا.
/134/
(1) في (م): الأخيرة.
(2) في (أ): + لعله.
(3) في (أ): + «والدة ابنه».
(4) في (م): «أخو الآخر».