كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧١

باب 10: في الإقرار بالرضاع والشهادة | بها وأحكام ذلك

171

على هذا المنطق (1) فقال: هو حق وأشهد عليه الشهود فرقت بينهما، ولو جحد ذلك لم ينفعه جحده)، وفرقت بينهما، إنما (3) أستحسن إذا قال: هي أختي، ثُمَّ قال: أوهمت أن أصدقه فأما إذا أقرّ أنَّه لم يتوهم وأنَّه حق، ثُمَّ قال بعد ذلك: أوهمت؛ فإنّي لا أقبل منه.

وكذلك رجل قال لامرأته: هي ابنتي أو أمّي، ثُمَّ قال: وهمت فَإِنَّه لا يصدّق. وإن لم يكن لها نسب يعرف ولو ادعت هذه المقالة عليه وأرادت أن تفارقه وادعت (4) أنَّها ابنته؛ ففي القياس أن يفرّق بينهما، ولكني أستحسن هذا لا يفرّق بينهما إذا قال: أوهمت أو نسيت قال أبو عبد الله: / 140/ رجعته الا تقبل ولا| قوله: أوهمت أو نسيت او علمتا، ويحكم عليه بفراقها

في

ادعت

هي

ذلك أو لم تدعه.

ولو قال لعبد له أو أَمَة له: هذه ابنتي وهذا ابني، أوقعت العتق وأخذت هذا بالقياس، وتركت الاستحسان. ولو قال لامرأته: يا بنية لم يكن هذا بشيء، ولم أفرّق بينهما.

في

وكذلك لو قال لامرأة معروفة النسب هذه ابنتي من النسب، وثبت على ذلك لم أفرّق بينهما. وكذلك لو قال: هي أمي إذا كانت له أمّ معروفة.

أبو عبد الله: إذا كانت امرأة لها خادم فباعته أو قايضت به، فلما أن خرج من يدها ادعى الخادم أنّه رضيع لها، وطلب في ذلك يمينها، وكرهت أن تحلف وصدقت الخادم ولم تصدقه وكرهت أن تحلف؛ فلا أرى قول التي

(1) في (م): اللفظ.

: (1)

جحوده.

(3) في (أ): لما.

(4) في (م): + من الرضاعة».