كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٣

باب 10: في الإقرار بالرضاع والشهادة | بها وأحكام ذلك

173

قال لامرأته (1) وهي صبية: هذه أختي أو جدّتي علمت أن هذا باطل ولم أفرّق بينهما. قال أبو عبد الله رحمه الله: يمكن أن تكون أخته، ولا يجوز أن تكون

جدته وهي صبية.

وكذلك إذا قال: أرضعتني إذا كان مثلها لا يرضع (2) ولا يكون لها لبن؛ فإنّي لم أفرّق بينهما ولو ثبت على ذلك.

مسألة: [في الشهادة على الرضاع

وإذا تزوّج الرجل امرأة فشهدت امرأة /12/ أنَّها أرضعتهما جميعًا لم تصدق عليهما إلّا أن تكون عدلة.

وكذلك إن كانت أمّ الزوج أو المرأة (3) فَإنَّها لا تصدق على الرضاع بينهما لتفسد النكاح.

وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى فإنّ ذلك باطل لا يجوز حتّى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان فإذا شهد هؤلاء وهم عدول فلا يسعهما أن يقيما على هذا النكاح ولا يحل ذلك لهما. وإن رفع (4) ذلك إلى السلطان فرق بينهما. وما كان بينهما من ولد فهو ثابت النسب والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من ذلك فلها صداق مثلها، وإن لم يكن

دخل بها فلا صداق لها وهو في سعة، ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل

وامرأتان عدول من المقام معها.

(1) في (م): الصبية.

(2) في (م): «ولم يكن مثلها يرضع».

(3) في (م): الامرأة.

(4) في (م): وقع.