الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤174
كتاب
الجزء الثالث عشر
قال أبو عبد الله: إذا شهدت امرأة عدلة فرّق بينهما، ولا يحل أحدهما للآخر. وإن كان دخل بها أو نظر إلى فرجها أو مسّه من تحت الثوب؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. وقال غيره من أهل عُمان لا شيء عليه في المس
والنظر.
وكذلك الرجل يخطب المرأة فتشهد امرأة قبل أن يقع عقد النكاح أنَّها أرضعتهما؛ فهما في سعة من تكذيبها أن يتزوجها، وإن تنزّه عن هذا وأخذ بالثقة فهو أفضل.
و مختلف في الشهادة على الرضاع؛ فقال الشافعي وغيره: لا تقبل من النساء أقل من أربع. وقال قوم: اثنتين). وقال قوم: واحدة مرضية (2) وتستحلف مع شهادتها (3). وقيل ذلك أيضًا عن ابن عباس. وقال أحمد ابن حنبل | وإسحاق: إن كانت كاذبة يبيض (4).ثديها. وقال قوم: رجلان أو رجل وامرأتان. وروي هذا عن ابن عمر (ه) وأصحاب الرأي والشافعي. وكذلك الرجل يخطب المرأة فتشهد امرأة من | قبل أن تقع عقدة النكاح أنَّها أرضعتهما؛ فهما في سعة من تكذيبها أن يتزوّجها، وإن تنزّه عن هذا /143/ وأخذ بالثقة فهو أفضل. /144/
قال أبو عبد الله الذي نأمر به أن لا يتزوجها، ولو كانت أمة أو مشركة فإن بلي بتزويجها فما أتقدم على تحريمها. وإذا شهد شهود عدول أو رجل
(1)
في (أ): ثنتان.
(2) في (م): موحدة.
(3) في (أ): «ويستحلف مع شهادتهما».
(4) في (م) يمتص. وسيأتي ذلك في فتوى ابن عباس.
(5) في (م): «عن عمر».
(6) في (م): «إن تزوجها»، وقد ذكرت هذه المسألة بنصها تقريبًا قبل قليل، فهي تكرار.