كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٦

176

كتاب

الجزء الثالث عشر

بين (1) حلال إذا عرفت بذلك. وقيل: إذا كانت متهمة في نفسها فهي

متهمة.

وقال بشير بن مُحمَّد بن محبوب ومن قالت له امرأة عدلة أو غير عدلة: إنَّها أرضعته بلبنها قبل تمام فصاله، وهي زوجة فلان أرضعته؛ يوم فالذي يؤمر به إجازة قولها قبل (3) الدخول، وبعد الدخول لا نحب (3) قولها ما لم تكن عدلة في دينها، وما وجب قبول قولها فيه فذلك في كلّ ما (4) رضاعها على ما وصفنا إن شاء الله. ولا يجب أن يكونوا بذلك ذوات محارم له في النظر إليهم، والولاية لهم دون ارتفاع (5) الريبة ووقوع الشهرة في هذا الخبر.

يحرم

فإن رجعت هذه المرأة المخبرة بهذا الفعل عنه فقد سقطت الحرمة، فإن رجعت على (6) ذلك بعد الدخول لم يقبل قولها، ولا تجوز الشهادة عنها، وإن كانت عدلة) بدون العدلين من البينة في أنَّها أرضعته، وأنَّهَا) قالت: إنَّها أرضعته، والله أعلم بالأعدل قولاً وهو أرحم الراحمين. /146/

وقال أبو عبد الله: وإذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة وليس هي بعدلة؛ فقال الزوج: أنا أصدقها ولا أقيم على الشبهة ولم يدخل

(1) في (أ): من.

(2) في (أ): + «قولها قبل».

(3)

(أ):

(4) في (أ):

نسب.

(5) في (م): إيقاع.

(6) في (م): إِلَى.

خ عدلًا». وفي (م): + «لا».

(7) في (أ): + (8) في (م): وَإِنَّمَا.