الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٠180
كتاب
الجزء الثالث عشر
كاذبة لا يحول عليها الحول حتَّى يبيض، ثدياها فاستحلفت فحلفت فلم
يحل عليها | الحول حتى ابيض ثدياها.
مسألة فى شهادة العدلة وغيرها
وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته، فإن كانت غائبة عن التزويج حتّى علمت فقالت: صدقت وإن كانت حاضرة عالمة ذلك بتزويج الرجل والمرأة ولم تقل شيئًا ثُمَّ قالت من بعد لم تصدق. وإن قالت امرأة ذلك قبل الجواز فلا يتزوّج، وبعد الجواز إن كانت عدلة فرّق بينهما، فإن لم تكن عدلة؛ فعلى ما عمل عليه أهل عُمان أيَّام دولتهم فلا تقبل حتَّى تكون عدلة.
وإن قالت امرأة غير عدلة مرضيَّة: إنّي أرضعت فلانا وفلانا في يوم
(1)
واحد، أو شهر واحد، أو سنة واحدة قبل قولها وصدق ما لم يقع الملك، فإذا وقعت عقدة النكاح لم يقبل قولها إلا أن تكون عدلة؛ فعلى هذا عمل الناس اليوم اتِّباعًا؛ لقول أبي علي موسى بن علي الله. وقد كان قبل ذلك قول المرضعة مقبولاً ما كانت، إلا أن تكون متهمة، والله أعلم.
مسألة: الشهادة في الرضاع وقبولها]
قال أبو معاوية: في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها، فتجيء امرأة غير ثقة فتقول: إنَّها أرضعتهما؛ أنَّه يكره له أن يتزوجها على سبيل التنزيه من
غير تحريم يقع.
(1) في (م): وتصدق.