الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٤204
كتاب
الجزء الثالث عشر
:
وعن أبي عبد الله: اقال: وأنت بخير؟ قال: نعم. قال: «إن كان أحد من إخوان الشيطان فأنت.
6
عطاء: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: «ما فعلن بناتك؟» قال: هنّ عندي يا رسول الله، قال: «هل حصن (1)؟» قال: «فإنَّك لن تحبس امرأة منهنَّ عن التزويج إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط» (2)، قال: فخرج عمر من عند النبي وهو مثقل، فلما دخل على بناته أخبرهنَّ بما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلن له: افعل ما شئت. وقال: /163/ «لَا نِكَاحَ إِلَّا
بولِيّ وشَاهِدَين» (3)، وقال: «كلّ نكاح لم يحضره أربعة فهو باطل وهم الزوج والوليّ والشاهدان»، وقال: «لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأة» ()، وفي حديثه صلى الله عليه وسلم: «فصل | ما | بين الحلال والحرام: الصوت والدق في النكاح).
أما الدق: فهو الذي تضرب به النساء وزعم بعض الناس أن الدق لغة.
فأمّا الحَسَبُ) بالفتح: لا اختلاف فيه.
(1) في (م): حضن.
(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(3) رواه ابن أبي شيبة، عن جابر بن زيد موقوفا بلفظه، ر 6، 272/ 3. والطبراني في الأوسط،
عن
عائشة بلفظه ر 7119، 167/ 15.
(4) رواه البيهقي، عن ابن عباس بلفظ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَربَع: خاطِب وَوَلِيِّ وَشاهِدَينِ»، كتاب النكاح، ر 14188.
(5) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بلفظ: «لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها»، ر 13411، 110/ 7. والدارقطني مثله كتاب النكاح، ر 30، 31، 228/ 3.
(6) رواه النسائي، عن محمد بن حاطب بلفظ قريب باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، ر 3369، 127/ 6. وأحمد، محمد عن بن حاطب بلفظ قريب، 259/ 4.
(7) في (م): الجنب.