الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٧باب 12: في النكاح ا وأحكامها
207
من النساء فانكحوهُنَّ» (1)، وقال: «أَرْبَعُ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ: السَّوَاكُ والخِتَانُ والطيبُ وَالنِّكَاح (2)
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه كان إذا أراد أن يُزوّج أحدًا من بناته قعد قريبًا منها، وقال: إنَّ فلانًا يذكرُ فلانة» (3)، ويستحبّ للآباء أن يشاوروا أمهاتهن، وليس ذلك بواجب ولا تنازع في ذلك.
مسألة: [في وصف المرأة، وفي زواج المرأة من غير علمها]
ويكره للرجل إذا طلب (4) المرأة أن يتوصف محاسنها إلَّا أن يقول: عينها
وأنفها حسن وهي
تامة البدن، وما
ذلك سوي
من الصفة مكروه.
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب ارحمه الله: إذا تزوج رجل امرأة ولم تعلم، ثُمَّ بارأهـ[ا] ولم تعلم فعلمت فرضيت؛ فإنَّ الزوج لا يبرأ من حقها، امرأته وليس النكاح في هذا بمنزلة البيع.
وهي
مسألة: «ثلاث جدهن جد … »، وسنن المرسلين]
قال الشيخ أبو محمد رحم الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جدّ وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح، وقال أبو عبد الله: الطلاق والنكاح
(1) رواه الهيثمي، عن عوف بن ملك الأشجعي بمعناه، باب عليك بذات الدين، 255/ 4. وفيه يزيد بن عياض وهو متروك. (2) رواه أحمد، عن أبي أيوب بلفظ: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء»، ر 24298. والترمذي، نحوه، کتاب النکاح، ر 1101.
(3) رواه أحمد، عن عائشة بمعناه، ر 24538، 78/ 6. والبيهقي عن ابن عباس بمعناه، باب
إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، ر 13485، 123/ 7.
(4) في (م): خطب.