كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨

208

كتاب

الجزء الثالث عشر

يمضي على جده ولعبه. وقال في قول الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُر … الآية، الأيامى: كلُّ امرأة لا زوج لها من صغيرة وكبيرة، بكر كانت أو غير بكر، وذلك في الأحرار. /166/ وكذلك الباهلة: التي لا زوج لها.

وعن مكحول: عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع من سنن المرسلين: العطر والنكاح والسواك والختان (1)».

أجمعوا أن من لا حاجة له إلى النكاح ولا تدعوه نفسه إليه غير واجب

عليه إتيانه

مسألة: [في حكم النية للتزويج]

النية للتزويج فريضة؛ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا فَإِنِّي أُكَاثِرُ بكُم الأمم»، وقوله: «معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (2)، والباءة: هو الجماع؟

وقال الله - تبارك وتعالى -: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (الحج 77)، فمن ترك النية لفعل الخير فهو آثم ويهلك.

ومن كانت له زوجة فقد سقط عنه فرض النية بتزويج أربع، إلا أن يكون قادرًا على مؤنة أربع فينوي أنه يتزوّج أربعًا، وإن كان عاجزا فلا يجوز له أن يعقد النيَّة في تزويج يعصي فيه ربّه.

(1) في (م) و (ن): «قال: أربع من سنن المرسلين الفطر والختان والسواك والطيب». (2) رواه البخاري، عن علقمة بلفظ: «يا معشر … »، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، ر 4778، 1950/ 5. ومسلم، عن علقمة وعبد الله مثله، باب استحباب النكاح

لمن تاقت نفسه إليه … ر 1400، 1018/ 2.