كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٥

باب 12: في النكاح ا وأحكامها

215

وقال الخليل (1): يقال امرأة أيّم وقد تأيَّمت والأيامي جمعها، تقول: آمتِ المرأة تثيم أيمة واحدة. قال:

مغايرًا أو يرهب التأييما حتّى إذا ما أنف التنوما (2)

فصل: [في الثلاثة التي جدهن جد .. ]

عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد طلقت امرأتي ثُمَّ يقول: قد كنت لاعبًا (3) /171/، ويقول: قد عتقت مملوكي اثُمَّ ا يقول: كنت لاعبًا. يقول: قد زوجت ابنتي ثُمَّ يقول: كنت لاعبا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلَّا ثلاثا من قالهنَّ لاعبًا أو غير لاعب (4) فهو جائز عليه: العتاقة والطلاق والنكاح (5) قال: وأنزل في ذلك: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ (البقرة: (231)، وقال أبو مُحمد رحمه الله: اروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ثلاث جدهُنَّ جِدّ وهَزَلُهنَّ جِد: الطلاق والعتاق والنكاح». قال أبو عبد الله: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده

ولعبه.

ويستحبّ الشار) في النكاح ولفظه مباح.

(1) انظر: العين، (آم) بتصرف.

(2) البيت من الرجز، لرؤبة بن العجاج في ديوانه، ص) 185. وانظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (أيم). (3) في (م) لاغيًا. وهكذا في التي تليها بدل «لاعبا».

(4) في (م): «لاغيا أو غير لاغ». (5) رواه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي)، عن عبادة بن الصامت بمعناه، باب ثلاثة لعبهن جد، ر 503، 555/ 1. والزيلعي مثله، 294/ 3.

(6) الشار: لم نقف على من عرفه، ولعله من ألحان الأعراس في عُمان، أو لعله المقيويدة كما يسميها أصحاب الداخلية تغنّيها النساء دون دفّ عند دخول العريس البيت.