الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٧باب 12: في النكاح ا وأحكامها
217
لَكُمْ ثُمَّ قال: «دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِ صَاحبكم» (1) /172/ فدقف على رأسه وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكّر فنثر عليهم فانتهبوا. قال معاذ: «فوالله لقد رأيت رسول الله يجذبنا ونجذبه من ذلك النهب» (2).
ذلك.
وأجاز أصحابنا ضرب الدق لشهرة النكاح ضربة أو ضربتين لا غير
واختلفوا في نثار الجوز؛ فأجازه بعضهم بالتعارف، وكرهه بعضهم.
وقيل: إنَّ الربيع كان يكرهه.
فصل: [في نسب النبي صلى الله عليه وسلم]
لدن
عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «ما ولدني والد من آدم إلى أن صرتُ إلى أبي الذي ولدني إلا بنكاح كنكاح الإسلام من غير سفاح، وليس ذلك لأحدٍ إلا لي اوموسى يجيء في نسبيا، وروي أنَّه قال: «خرجتُ مِن نكاح غير سفاح (4).
(1) رواه الطبراني في الكبير، عن معاذ بلفظ قريب، ر 16617. (2) رواه الطحاوي عن معاذ بن جبل بمعناه، باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح 50/ 3. والعقيلي مثله، ر 174، 142/ 1.
(3) رواه البيهقي، عن ابن عباس بمعناه وبلفظ مختصر، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم، ر 13854، 190/ 7. والطبراني في الكبير مثله ر 10812، 329/ 10. والديلمي، عن علي بن أبي طالب بمعناه، ر 6365، 118/ 4. وهذه الرواية لا تصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قذف لأعراض الناس، وتدخل في التفاخر بالأنساب والتباهي المنهي عنه، وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا ندري كيف تمرّر هذه الروايات وتستساغ من غير روية ولا تفكير على كثير من الغفلة. (4) رواه الطبراني في الأوسط، عن عليّ بمعناه، ر 4728 80/ 5. وابن أبي شيبة، عن جعفر عن أبيه بمعناه، ر 31641، 303/ 6.