كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٦

236

كتاب

الجزء الثالث عشر

| مسألة |: [في نكاح المزنية

أنكر مخالفونا على أئمتنا إذ (1) قالوا لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها أو نظر إلى فرجها مستمتعا بذلك منها. وقال أبو حنيفة: إذا نظر إلى فرجها بشهوة جاز له أن يتزوجها، ولا يحلّ له تزويج ابنتها. قال: ولو قبلت

امرأة ربيبها حرمت عليه ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها لقبلتها لابنه.

قال الشافعي: وإذا قبل الرجل جاريته حرم على ابنه نكاحها إذا انتقل ملكها إليه. وزعم أن له تزويج امرأة زنى بها وتزويج ابنتها منه من زنى؛ فاحتج للشافعي بعض أصحابه بأنَّه قال: قُبلة الرجل جاريته استمتاع واطلاع على حرمة.

وكذلك قال أصحابنا: /187/ إِنَّ النظر لشهوة استمتاع حرمة؛ (2) فالعيب على من عاب أصحابنا ألزم وعليهم راجع.

يمين.

مسألة [في الأنكحة الفاسدة

والنساء محرّمات الفروج إلا بما أحلّهنَّ الله تعالى | من نكاح أو ملك

و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فإذا نهى عن النكاح في

=

المرأة الحامل بعد انقضاء الأجل بغير التي آلى منها. وعندي أَنَّه لا يجوز تزويجها إلَّا. أن تضع حملها، والله أعلم».

بعد

(1) أي «لما قالوا».

بها

(2) في (م) و (ن) + فالعيب على من عاب علينا كانت متعة وكان العقد فاسدًا فإن دخل مع الجهل بحظر ذلك عليه كان له مهرها. وإن دخل بها مع العلم بحظر ذلك كان زانيا ولا مهر، والمرأة بمثابة الرجل في ذلك»، وستأتي هذه الزيادة المقحمة في

مسألة المتعة.