كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٠

240

كتاب

الجزء الثالث عشر

مسألة: [في المحرمات من النساء]

وحرام تزويج الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأمّ الزوجة والربيبة التي دخل بأمها، فإن لم يدخل بأمها (1) فلا بأس.

الأختين

وحرام حلائل الأبناء على الآباء، والآباء على الأبناء، وحرام الجمع بين إلا ما /190/ قد سلف قبل التحريم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: 22) يعني: قبل التحريم، ويقال سلف مضى في الجاهلية؛ فهذا كله في كتاب الله وعل حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرضاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

وحرّم) تزويج المرأة على عمتها وخالتها، وحرّم تزويج الأمهات وما ولدن وبنات البنات وإن سفلن، وأمهات الأمهات وإن علون، والأخوات وبناتهن وإن سفلن والعمات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن، وبنو الإخوة وما ولدوا، والربيبة التي جاز بأمها، وما لم يجز بأمها فحلال، وبنات ربائبكم إذا دخلتم بأمهاتهن.

وحرّم تزويج النساء كرها، وحرام التزويج فوق الأربع، وحرام نكاح المشركين، وإمائهم وحرام التزويج في العدة.

وحرم الله تعالى نكاح الزاني بقوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: 3)، لا يتزوج الزاني المحدود إلا بزانية محدودة أو مشركة من نساء أهل الكتاب. ولا تحلّ

(1) في (م): «فإن لم يكن دخل بها». (2) في (م): وحرام.