كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤١

باب 13: ما يحرم من النكاح

241

له مشركة من غير انساء | أهل الكتاب بقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ (البقرة: 221). ولا تتزوّج المرأة بزان ولا مشرك إذا لم تكن زانية، ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ فهذا حرام على الأبد إلا أن تسلم المشركة.

وحرام تزويج الإماء والمماليك بغير إذن مواليهم؛ لأنَّهم مال، قال الله تعالى: (191/ {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (النساء: (25)، ولا يجوز بغير إذن أهلهنّ أبدا، وهو مكروه ومختلف فيه.

:مسألة في الأنكحة المكروهة

ويكره أن يتزوّج الرجل أو يطأ ما وطئ زوج أمه ولم يحرموا ذلك. ويكره الجمع بين المرأة وامرأة أبيها (1) ولم يروا على من فعل [ذلك]

حرامًا.

وتزويج تركة الجد حرام. وقيل مكروه، ورأيته حراما؛ لأنه أب.

وقال بعضهم: ويكره أن يتزوّج الرجل بتريكة (2) ـ أبي زوجته - وإذا أسلم مشرك تحته امرأة وابنتها وست نسوة وأسلمن أيضا؛ فما أحبّ أن يمس واحدة منهنَّ أبدًا.

مسألة: [فيمن تزوّج امرأة ولم يدخل بها]

ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يتزوج أمها؛ لقول الله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ} (النساء: (23) فقد وقع عليها اسم الزوجة جاز أو لم {

(1) في (م): ابنها. (2) في (أ): + شريكه.