كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٩

باب 13: ما يحرم من النكاح

249

وقال أبو محمد الفضل (1) لا يتزوّج الرجل بامرأة تزوج بها جده أبو أمه؛

لأنه من آبائه.

وكرهوا أن

والله أعلم.

يجمع الرجل بين المرأة وبين من وطئ أبوها ـ أبو امرأته ـ،

وإذا تزوّجت امرأة /198/ بعبدها لم تحل لمسلم.

ويكره (2) أن ينكح الرجل عمَّة والده أو خالته من النسب، وما حرم من النسب حرم من الرضاع مثل ذلك.

والجد لا يتزوج امرأة ابن ابنه إلى عشرة آباء، ولا يتزوج ابن الابن امرأة

جده أبدًا.

وكره محمد بن محبوب للرجل أن يتزوج امرأة ربيبه وقد دخل بها

الربيب؛ فأمَّا ضرّة أمّه فقد تزوّج القاسم بن شعيب (3) ضرّة أمه.

وإذا مات الرجل ولم يدخل بامرأته؛ لم تحل لأبيه ولا لابنه. ومن طلق امرأته فتزوجها رجل ليحلّها للأول ولم يعلم بذلك، فإن شاء فلا يصدقه.

(1) في (م): أبو عبد الله الفضل. وهو أبو محمد الفضل بن الحواري السامي (ت: 278 هـ)، وقد

سبقت ترجمته.

(2) كذا في النسخ، ولعلّه يقصد هنا كرامة التحريم أو التحريم نفسه؛ لأنَّ عمَّة الوالد تُعدُّ عمَّة الرجل بالتبع كذا الخالة وكلّهنَّ يصرن من المحارم، وسواء كن من النسب أو من الرضاع كما ذكر، والله أعلم. (3) القاسم بن شعيب النزوي، أبو مودود (حي في: 192 هـ): عالم فقيه من سمد نزوى. كان من أهل المشورة عند الإمام غسَّان بن عبد الله (207 هـ). له أجوبة وكتب مفقودة. انظر:

ابن جعفر: الجامع 257/ 3. معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت).