كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

باب 13: ما يحرم من النكاح

مسألة: [في الزواج المحرّم والمكروه]

251

وإذا كان لامرأة زوج وتزوجت بآخر وقالت ظننت أنه يجوز للمرأة زوجان كما يجوز للرجل امرأتان؛ فهذا ما لا يسع جهله وهو حرام. ولا يجوز للرجل أن يتزوّج بخامسة ولا بأخت المطلقة الرابعة؛ لأنَّه لا يجوز أن يجمع ماءه في خمس ولا في أختين.

وإذا تزوجت المرأة بثلاثة أزواج في حال واحدا انفسخ التزويج. وإن تزوجت بواحد بعد واحد فالأوَّل إذا رضيت به، أولى، ا أو ا من رضيت به منهم أول من وصل إليها الخبر، ولا خيار لها بعد ذلك.

وإن كانت مع زوج ثُمَّ تزوّجت بآخر؛ فهذا زني ولا صداق لها على الأول ولا على الثاني. وإن لم يطأ لم تحرم على الأول.

ولا يحل للرجل تزويج أم امرأته التي لم يدخل بها، ولا عمتها، ولا خالتها وهي عنده؛ لما روي عن النبي أنه قال: «لا تُجمعُ الْمَرأةُ على

عَمَّتِها وخالتها».

ومكروه أن يتزوج / 200/ الرجل امرأة كانت عند عمه ـ زوج أمه ـ.

مسألة: [في الربائب]

الربيبة لا يجوز تزويجها إذا دخل بأمها.

وكذلك لا يجوز ابنة الربيبة؛ لأنَّها بنت وما تناسل منها أيضًا فهو مثلها.

(1) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ر 4820، 1965/ 5. ومسلم، مثله، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ر 1408،

1029/ 2