كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٩

باب 13: ما يحرم من النكاح

259

عنه، صداقها، وحرمت تزويجها الأخير وغرَّته فلا حق لها عليه، والأولاد لمن كانت //206/ على فراشه بشبهة التزويج وهو الأخير.

ومن كانت له زوجة فلا يجمع إليها بنت أختها ولا بنت أخيها. فإن ماتت جاز له أحد هاتين. وكذلك إن طلقها جاز له أن يتزوج إحداهما بعد

انقضاء العدة.

ومن تزوج بخالة امرأته ثُمَّ دخل بها حرمت عليه وفرق بينهما. فإن كانت امرأته بنت الخالة أو بنت عمتها فلا تحرم عليه، ولكن يكره لحال القطيعة، وكذلك العمة والخالة، فإن لم يكن دخل بهن فرّق بينه وبين المؤخرة، فإن دخل فعليه الصداق.

وكره الربيع أن يتزوج الرجل بامرأة ويتزوج ابنه بأمها.

ومن تزوج امرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم يجز لابنه تزويجها.

مسألة: [في زواج الأخت وتريكة الأب]

ومن تزوج أخته من رضاع أو نسب متعمدا قتل.

اواروي أن عبد الملك بن مروان أتي برجل قد تزوج بتريكة أبيه؛ فقال له: تزوّجت أمك؟ قال: ليست بأمي، ولكن كان أبي تزوجها، أو زوجة أبي. فقال: لا جهل في الإسلام؛ فأمر به فقتل. فبلغ ذلك جابر بن زيد فقال: أحسن عبد الملك وأجاد.

مسألة: [في بعض الأنكحة الفاسدة]

ومن نكح امرأة في دبرها فعليه صداقها، وقد حرم عليه تزويجها ولا

تحلّ له أبدًا.