كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧١

باب 14: ما يحرم به النكاح من قول أو فعل

مسألة: [في النظر إلى الفروج

ويحرم التزويج النظر إلى الفرج تعمدًا، وأمَّا نظر البدن فلا

التزويج.

271

يحرم

ومن نظر إلى فرج امرأة بغير تعمّد فنظر الشق بعينه ثُمَّ غض بصره، ولم يتبع النظرة النظرة فلا بأس عليه في تزويجها. هذا إذا وقع بصره عليها فلا يتزوجها؛ لأنَّهم قالوا اتّباع النظرة النظرة يزرع الشهوة ويورث الحسرة. وإن كان نظره إيَّاها نظر منها غير الفرجين؛ فلا بأس بتزويجها ولو تعمّد لذلك، وعليه التوبة والاستغفار لنظره إلى بدنها متعمدا.

ومن مش ظاهر فرج امرأة فلا بأس عليه في تزويجها حتى يمس باطنه. وإن مس دبرها ففيه اختلاف.

والرجل (1) إذا زنى بامرأة أو نظر إلى فرجها مستمتعا بذلك منها؛ فلا يجوز له تزويجها. وقد خالفنا في ذلك من خالف منهم الشافعي "

ا ومن نظر إلى شيء من حدود فرج من تحت الثوب فلا يتزوجها. ومن نظر إلى فرج امرأة أو مته /218/ بيده فلا يحل له تزويجها ولا لابنه اولا لأبيها.

ابنتها.

ومن تزوج امرأة فنظر فرجها أو مسَّه ثُمَّ طلّقها؛ فلا يجوز له أن يتزوّج (3)

(1) في (م): والنظر.

(2) كذا في النسخ، وقد ذكر هذه المسألة بنحوها قبل حين.

(3) في (م): ينكح.