كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٢

272

كتاب

الجزء الثالث عشر

ومن نظر فرج امرأة متعمدا حرمت عليه أمها وابنتها وما كان من

أولادهن. وقال أبو عبد الله: لا يحل لرجل وطئ امرأة أو نظر إلى فرجها أو مشه من تحت الثوب أن يتزوّج بابنتها، ولا ابنة ابنتها، ولا أحدًا من بناتها أسفل من ذلك، ولا أمها ولا أحدًا من جدّاتها فوق ذلك ولا يتزوج من هؤلاء من نسب ولا رضاع. والفرج الذي يفسد مته أو نظره موضع | النكاح هو الشق، والشق كلّه فرج، وأما موضع الشعر فلا يفسد نظره ومته النكاح.

مسألة

ومن نظر إلى فرج صبيَّة لم تبلغ متعمدا؛ ففيه اختلاف؛ منهم من أجاز تزويجها ومنهم من لم يجز.

وإن كان نظر إليها بشهوة فلا يتزوّجها بلا خلاف واذلك | إذا نظر إلى الفرج المنفرج قيل: وما الفرج المنفرج؟ قال: الشرج) ومن نظر إلى فرج امرأة متعمدا بلا نشاط منه لها؛ فلا يجوز له أن

يتزوجها.

ومن نظر إلى فرج صبيَّة غير بالغ؛ فلا يتزوجها.

مسألة: [في معنى الفرج]

والفرج: اسم لجميع (2) عورات الرجال والنساء والقبلان وما حواليهما

كله فرج.

(1) في (م): الشرخ.

(2) في (م): يجمع.