الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٣باب 14: ما يحرم به النكاح من قول أو فعل
قال (1) | الشاعر |:
273
إلا كميتًا كالقناة وضابيًا بالفرج بين لبانه ويديه (2)
الثغور.
/219/ فجعل ما بين يديه فرجًا. وكذلك فروج الجبال وفروج والعرب تسمي الثغور: الفروج. والفرج: الواسع من الأرض. والفرج: الطريق، ويسمون ما بين القوائم فروجًا. قال احميد بن ثور الهلالي: كأن هوي الريح بين فروجه أحاديث جن زرن جنا بِجَيْهما (3) والفرج: الشق في نواحي الدرع، والجمع الفروج. جيهم: موضع كثير
الجن بالغور.
هذا
مسألة: [في النظر إلى الفروج]
جاء الحديث: «مَلعُونٌ مَن نَظَرَ فَرجَ امْرَأَةٍ وَابنَتهَا» (4)؛ فأَمَّا أصحابنا فإِنَّمَا
معهم قياس.
ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته وهي صغيرة عمدا فلا تحرم أمها حتّى يكون نظرًا مع شهوة. فإن نظر لشهوة حرمت عليه؛ فأما ابنته البالغة وربيبته البالغة فإذا نظر فرجها عمدا حرمت عليه أمها. وقيل في البنت
باختلاف (ه).
(1) في (م): لقول.
(2) البيت من الكامل، لم نجد من نسبه انظر العين التهذيب، اللسان؛ (فرج، ضبأ). (3) البيت من الطويل، نسبه ابن المبارك في منتهى الطلب (339/ 1) لحميد بن ثور بلفظ: «تجاوب جن»، وعند الزمخشري في أساس البلاغة (فرج) بلفظ: «كأن هزيز»، ولم ينسبه. (4) رواه عبد الرزاق، عن وهب بن منبه من التوراة بلفظه ر 12744. وابن أبي شيبة، عن أبي هانئ بمعناه مرفوعًا، ر 3 304/ 3. والبيهقي، عن ابن مسعود موقوفا بمعناه، ر 14343.
(5) في (أ): اختلاف.