الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٥باب 14: ما يحرم به النكاح من قول أو فعل
275
ومن نظر فرج البنات حرمن هنّ وبناتهنّ ما، سفلن، وأمهاتهن وما علون
وكذلك في الرضاع لا يتزوّج البنات وما ولدن وإن سفلن، ولا الأمهات وإن علون بالغًا ما بلغ.
مسألة: [في الوطء من غير إيلاج]
ومن وطئ امرأة في دبرها ولم يولج؛ فلا يحل له تزويجها ولا أمها
ولا بناتها. ومن خالط امرأة من فوق الثياب لم يتزوجها أنزل أو لم ينزل.
والوطء من فوق /221/ الثوب (1) يحرّم النكاح، ولا يحرمه المس من فوق الثوب؛ لأنَّ الوطء يولج.
مسألة: [في النظر أو مس فرج البنت]
قال: كان أبو زياد الوضاح بن عقبة يقول: إنَّ المسلمين قالوا: البنت عدوّة أبيها (2) في البيت، أحسب أنهم يعنون إن نظر إلى فرجها أو مشه فسدت عليه امرأته.
وقيل: عن هاشم الخراساني: إنّ نظره إلى فرج ابنته متعمدا أو مشه لا يحرّم امرأته عليه. وقال أبو المؤثر - فيما أحسب ـ: وبقول هاشم نأخذ. ويكره للرجل أن يغسل فرج ابنته أو ينظر دبر ابنته أو يمسه، فإن فعل
لم يفرّق بينه وبين امرأته.
(1) في (أ): الثياب. (2) في (م): أمها.