كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٦

276

كتاب

الجزء الثالث عشر

مسائل متفرّقة]

ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها حتّى تزوّج الابنة ووطئ الابنة؛ فَإنَّه يفرّق بينه وبينها ولها صداقها كاملاً، ولأمها نصف الصداق، ويفارقها؛ لأنَّه هو الذي أدخل عليه الحرمة. وإن كان إنَّما تزوّج بالابنة قبل الأم ثُمَّ وطئها ثُمَّ تزوَّج بالأمّ بعد ذلك؛ فَإنَّه يفارق أمها ويمسك ابنتها إن لم يكن وطئ أمها، فإن كان وطئ أمها ذهبتا جميعًا.

وإذا مرَّت امرأة على رجلين فقال أحدهما للآخر: هذه متزوّجة؟ فقال: نعم. قال: إن فارقها زوجها أو مات عنها أخذتها؛ فذهب الرجل فأعلمها بقوله فخرجت من عند /222 زوجها فليس له أخذها. فإن لم يعلمها قوله؛ فخرجت من زوجها فله أخذها.

ومن تزوج امرأة في بلد فوصل إليها ولم يعلمها فدعاها إلى نفسه فأجابته، وهي ترى يصيب منها حرامًا وهو يظنه حلالاً؛ فقد فسد النكاح

ويفترقان

أنَّه

ومن عبث بامرأة في بطنها حتَّى أنزل، ثُمَّ سالت النطفة حتى دخلت الفرج، ثُمَّ أراد تزويجها؛ فإن لم يكن مش الفرج ولا نظر إليه من تحت الثوب فلا بأس أن يتزوجها، إلا أن تكون قد حملت من تلك النطفة فلا

يتزوجها.

ومن قال لامرأة رجل: لو خيرت بينك وبين كذا من المال لاخترتك؛ فمكثت بعد ذلك ما شاء الله عند زوجها ثُمَّ افترقا؛ فما أحبّ لهذا المتكلّم بهذا أن يتزوّجها، وهذا موضع الريب، وقال ارسول الله | صلى الله عليه وسلم: «دَع ما يريبك إلى ما لا يريبك».