الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٢282
كتاب
الجزء الثالث عشر
وأما إذا قال الرجل: لامرأة رجل إنَّه يحبّ أن يتزوجها أو عرض لها في ذلك، ثُمَّ مات زوجها أو فارقها؛ فلا يتزوجها هو وقد تقدم إليها ذلك منه، ولم يظهر ذلك بلسانه.
وقيل: إن قال رجل لرجل طلق امرأتك ونيته أن يتزوجها ولم يظهر
ذلك بلسانه، فطلقها الآخر ثُمَّ تزوَّجها هو؛ فَإنَّها تفسد عليه.
مسألة: [في تزويج امرأة لتحلّ لمطلقها، وتسمية الصداق] وإذا زوج /228/ الولي امرأة فقال (1) اللزوج ا: أزوجك على أنَّه تحلّه للمطلق؛ فإن قال الزوج: نعم، لم يجز هذا التزويج. فإن سكت الزوج ولم يقل: نعم، وَإِنَّمَا قال الوليّ؛ فإن اتَّفقا على ذلك أو أحدهم فالتزويج حرام إذا أظهروه، وأما إذا أنكر المتزوج ولم يكن شرطًا لم يحرم عليها ذلك. ا ومن قال لرجل يا فلان قد تزوّجت لك امرأة على كذا وكذا من الصداق، فقال الرجل: قد رضيت؛ فلا يثبت هذا النكاح حتَّى يسمي المتزوّج
:
المرأة للزوج. فإذا قال: قد تزوجت لك فلانة بنت فلان، فقال الزوج: قد رضيت؛ ثبت بعد التسمية؛ لأنَّه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه «نهى عن تزويج
ما لم يسم».
مسألة [فيمن أراد تزويج امرأة ووليّها في بلد آخر]
(2)
ومن أراد تزويج امرأة ووليّها في بلد آخر، فأرسل رسولاً إلى الولي يتزوّجها عليه، ثُمَّ إِنَّ الرجل وطئ المرأة من قبل أن يجيئه رسوله، ثُمَّ جاء
(1) في (أ) + للولي. (2) في (م) و (ن): التزويج. (3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.