الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٥باب 14: ما يحرم به النكاح من قول أو فعل
285
يوقعها فيما لا طاقة لها به؛ فأراه تزويجا غير طيّب. فإذا رضيت به لم أقدم
على الفراق، وفي نفسي منه، وغير هذا التزويج أحبّ إليّ، والله أعلم. وإذا وطئ الرجل صبيَّة أو الصبي بالغا؛ فَإِنَّه يحرم تزويجهما على قول.
/231/
وإذا زوج الرجل ابنته برجل وهي في بلد آخر ولم تعلم بالتزويج، فذهب الرجل وطلب إليها نفسها ولم يعلمها التزويج، فأمكنته من نفسها فوطئها على أنها امرأته، وأمكنته هي من نفسها على أنَّه حرام، ثُمَّ علمت بالتزويج فغيرته ولم ترض بالرجل زوجا؛ فعن أبي الحواري عن محمد بن رحمه الله: أنها قد حرمت عليه وعليه صداقها بما استحل من فرجها. فإن اهي الم تغيّر التزويج ورضيت به بعد الوطء؛ قال: فنقول: إنَّها قد حرمت عليه أبدًا على قول ابن محبوب رحم الله.
حبوب
٥٬٩١٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.