كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٦

286

15

فيما يحلّ من النكاح

ويحلُّ من النساء في التزويج بنات العمات وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات الأخوال وما ولدن، وما وراء ذلك من عوام نساء المسلمين، وقال الله ـ تبارك وتعالى -: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ) بالتزويج غَيْرَ مُسَفِحِينَ) (النساء: (24) بالزنا. وقال تعالى: ﴿قد﴾ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ} مِن نكاح الأربع الحرائر، قال: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ﴾ (الأحزاب: 50) فجائز للرجل ما ملكت

يمينه.

وإن أرضعت امرأة غلامًا فلا بأس أن يتزوج أبو الغلام ابنة المرأة. ولا بأس أن يتزوج الرجل بمطلّقة ربيبه، وفيه اختلاف؛ منهم: من نهى تکريها. ومنهم: من نهى تحريما. ومنهم: من أجاز.

ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي ربَّته. وكذلك /232/ إن تزوَّج الرجل بنت ابن خال زوجته فجائز.

ومن كان له امرأة فطلقها فتزوجها غيره، وتزوج هو غيرها، فولد له من المرأة التي تزوّجها بعد التي طلقها غلام، وولد لها التي طلقها غلام، وولد لها هي جارية من الذي تزوّجها بعد مطلقها هذا؛ فأرجو أنَّه يجوز لابنه من المرأة التي تزوجها بعد مطلقته | هذه أن يتزوج ابنة مطلقته من زوج اسو | سواها.