الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٨288
كتاب
الجزء الثالث عشر
ومن لقي امرأة في الليل فأخذها فمس فرجها بيده أو بفرجه؛ فجائز أن يتزوج من تلك القرية التي أخذها منها فإن قالت له: أنا ابنة فلان فلا يتزوج بابنة ذلك الرجل الذي سمّته له وقالت إنها ابنته.
وللرجل أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها.
مسألة: [فيما لا بأس وما يكره من زواجه]
ومن أطمع امرأة رجل في نفسه، ثُمَّ لام نفسه بعد (1) ذلك ورجع إليها وآيسها منه ورجع عما قال لها؛ فلا بأس أن يتزوجها.
ومن طلق امرأته ثُمَّ مش فرجها في العدة ولم يردها حتّى (2) انقضت العدة؛ قال أبو علي له أن يتزوجها إن اتفقا على ذلك.
ومن طلب إلى رجل أن يطلق امرأته ليتزوجها هو ففعل؛ قال مسبّح: إنَّها تحلّ للطالب. وقال أبو الوليد: الله أعلم، ولم يفرّق.
وإذا قبضت امرأة على فرج رجل وعبثت به حتّى أمنى، ثُمَّ تزوجها بعد؛
فلا بأس.
ومن مس جسد امرأة، وقبلها، ولم يمسّ الفرج ولا نظر إليه؛ فله أن يتزوجها. وروي عن جابر بن زيد أنَّه قال: إن لطمته وأنكرت، وإلا فلا. قال علي بن عزرة وسليمان بن عثمان إذا مسها وقبلها فلم تحتج وتمنعه نفسها؛ / 234/ فإن كان دخل لم يفرّق بينهما، وإن لم يدخل بها فتركها أحبّ إليهم؛ لئلا يتهمها بمثل ما فعلت.
(1) في (م): في.
(2) في (أ): ثُمَّ.
(3) في (م) و (ن): «فلم ينكح».