الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٠290
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: [فيمن أصابها الجوع والجهد فتزوجت بما تطعمه] وإذا أصاب امرأة الجوع والجهد، فلقيها رجل معه طعام فسألته أن يطعمها، فأبى إلَّا أن تزوّجه بما يطعمها، فتزوجته ورضيت وأخذت منه الطعام في مهرها بغير ولي فقيل: ما عليها إذا خافت جوعًا، وما أرى على الرجل إذا خاف إثمًا وذلك لها. قال المجبر بن محبوب: يسأل عن هذه المسألة. قال غيره: وهذا إذا أشهدا، وأما إذا لم يشهدا شاهدين فذلك
حرام.
مسألة في الزواج بالذمية
ولا بأس أن يتزوّج المسلم من أهل الذمة أربعًا. قال أبو المؤثر: نعم، وطلاقهنّ كطلاق المسلمات.
وإذا طلق المسلم امرأة يهودية (1) ثلاثاً، ثُم تزوجها يهودي بنكاح صحيح؛ أحلّها للمسلم لأنه زوج.
واختلف في الذميَّة تنكح على المسلمة؛ فكره ذلك ابن عباس، ورخص فيه أكثر الناس، واحتج من أجازه بأنَّ ما أحل الله حلالاً بكل حلال.
مسألة: [في النظر والمس، وغيرها]
ومن نظر دبر امرأة أو مشه | متعمّدًا من تحت الثوب جاز اله | أن يتزوج بها. فإن أولج أصبعه في دبرها متعمدا لم تفسد عليه ويستغفر ربه
مِمَّا فعل.
(1) في (أ): اليهودية.