الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩١باب 15: فيما يحلّ من النكاح
291
ومن تزوج امرأة ثُمَّ ماتت قبل أن يدخل بها؛ فله أن يتزوج /236/ ابنتها (1) فإن تزوَّج ابنتها (2) ثُمَّ طلّقها فلا (3) يتزوج أمها. ومن أبصر فرج امرأة في الليل فحلال له تزويجها، قال أبو عبد الله ذلك (4). قال غيره: حدّ الليل إذا غاب الشفق إلى طلوع الفجر.
ومن تزوج امرأة كانت تحت زوج
أمه فجائز.
والمحدودان على الزنى والقذف؛ يتزوج أحدهما بصاحبه.
ومن رأى رجلاً يزني)، ثُمَّ تاب وأصلح؛ فتوبته مقبولة وولايته ثابتة، ويصلى خلفه ويزوّج، والتوبة والإسلام يهدمان ما كان قبلهما. وكذلك إن كان هو إمام الدعوة وقد علم ذلك منه فقد ثبتت ولايته وإمامته وتزويجه، والشرك أعظم من ذلك.
مسألة: [في بعض حالات النكاح الجائزة]
ومن عرضت عليه امرأة أن يتزوّجها، فقال عليه كظهر أمه إن تزوجها، ثُمَّ رغب فيها بعد ذلك؛ فله أن يتزوجها إن شاء ولا بأس بذلك.
وإن أحبت امرأة رجلاً، فطلبت من زوجها الفراق ونوت إن فارقها أن يتزوجها الرجل الذي أحبَّته من غير مواعدة منهما ولا ذكر لذلك، ففارقها زوجها وتزوجها الآخر الذي أحبته؛ فلا يضره تزويجها ولا تفسد عليه، وهي
آثمة وتستغفر ربها. /237/
لعله» (1) في (أ): + «فإن تزوج
(أ): البنت.
(3) في (م): فليس له.
(4) في (م): كذلك.
(5) في (أ): «أتى رجلا رأى لعله يزني»